All legislation

مرسوم Decree No. 6598 06/07/2020

تعديل المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
6598
Date
06/07/2020
Official Gazette
Issue 31, 23/07/2020, p. 1539
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6598 تاريخ 06/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عدل في المرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين اعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية) ما يلي:

السيدة رانيه الجمل - عضوا

بدلا من

السيدة مايا زكريا - عضوا

والباقي دون تعديل

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 6 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب