المادة 1
اعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي اعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 اعتبارا من تاريخ 6/7/2020 ولغاية 2/8/2020 ضمنا.
مرسوم Decree No. 6665 17/07/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الامراض المعدية في لبنان)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما المادة /2/ منه،
بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6329 تاريخ 5/5/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6403 تاريخ 28/5/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،
بناء على المرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فروس كورونا،
بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 30/6/2020،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/7/2020،
يرسم ما يأتي:
اعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي اعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 اعتبارا من تاريخ 6/7/2020 ولغاية 2/8/2020 ضمنا.
التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 والمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 والمرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 والمرسوم رقم 6329 تاريخ 5/5/2020 والمرسوم رقم 6403 تاريخ 28/5/2020 والمرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم رقم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات وذلك خلال فترة التعبئة المذكورة اعلاه.
الابقاء على الانشطة الاقتصادية التي سمح لها باعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار اليها في المادة (2) من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية:
- كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وامكانية التعديل ومستوى الاولوية والمخاطر المحتملة.
الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره كما التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع الاهلي لتحقيق ذلك.
الطلب الى وسائل الاعلام، والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.
يعمل بهذا المرسوم فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: مشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمه وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الطاقة والمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير السياحة الامضاء: رمزي مشرفية وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير العمل الامضاء: لميا يمين