All legislation

مرسوم Decree No. 6665 17/07/2020

تمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا

Type
مرسوم · Decree
Number
6665
Date
17/07/2020
Official Gazette
Issue 31, 23/07/2020, p. 1539-1540
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6684 تاريخ 28/07/2020 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 6665 تاريخ 17/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون الصادر بتاريخ 31/12/1957 (قانون الامراض المعدية في لبنان)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني)، لا سيما المادة /2/ منه،

بناء على المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 المتعلق باعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6329 تاريخ 5/5/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6403 تاريخ 28/5/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فيروس كورونا،

بناء على المرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 المتعلق بتمديد اعلان التعبئة العامة لمواجهة انتشار فروس كورونا،

بناء على انهاء المجلس الاعلى للدفاع في اجتماعه بتاريخ 30/6/2020،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

اعادة تمديد حالة التعبئة العامة التي اعلن تمديدها بالمرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 اعتبارا من تاريخ 6/7/2020 ولغاية 2/8/2020 ضمنا.

المادة 2

التأكيد على تفعيل وتنفيذ التدابير والاجراءات التي فرضها المرسوم رقم 6198 تاريخ 15/3/2020 والمرسوم رقم 6209 تاريخ 26/3/2020 والمرسوم رقم 6251 تاريخ 9/4/2020 والمرسوم رقم 6296 تاريخ 24/4/2020 والمرسوم رقم 6329 تاريخ 5/5/2020 والمرسوم رقم 6403 تاريخ 28/5/2020 والمرسوم رقم 6443 تاريخ 4/6/2020 والقرار رقم 49/2020 تاريخ 21/3/2020 الصادر عن دولة رئيس مجلس الوزراء (تعليمات تطبيقية للمرسوم رقم 6198) والقرارات ذات الصلة الصادرة عن وزير الداخلية والبلديات وذلك خلال فترة التعبئة المذكورة اعلاه.

المادة 3

الابقاء على الانشطة الاقتصادية التي سمح لها باعادة العمل تدريجيا ضمن نطاقها ووفقا للمراحل الزمنية المشار اليها في المادة (2) من المرسوم رقم 6296/2020 وضمن شروط معينة ارتكزت على المعايير الآتية:

- كثافة الاختلاط وعدد المختلطين وامكانية التعديل ومستوى الاولوية والمخاطر المحتملة.

المادة 4

الطلب الى الاجهزة العسكرية والامنية كافة التشدد ردعيا، في قمع المخالفات بما يؤدي الى عدم تفشي الفيروس وانتشاره كما التنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع الاهلي لتحقيق ذلك.

المادة 5

الطلب الى وسائل الاعلام، والمشكورة على تعاونها مع الاجهزة العسكرية والامنية والصحية والسلطات المحلية الاستمرار بالحملات الايجابية التوعوية والوقائية.

المادة 6

يعمل بهذا المرسوم فور صدوره، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 17 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: مشال نجار وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمه وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الطاقة والمياه الامضاء: ريمون غجر وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير السياحة الامضاء: رمزي مشرفية وزير الصناعة الامضاء: عماد حب الله رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاعلام الامضاء: منال عبد الصمد وزير العمل الامضاء: لميا يمين