ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 26 والمادة 27 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020
يرسم ما يأتي:
المواد
يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2020 في باب النفقات المشتركة نبذة تعويضات نهاية الخدمة الاعتماد الاضافي التالي:
الباب 26 - النفقات المشتركة
الفصل 2 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
الوظيفة 1023 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
البند 15 - منافع اجتماعية
الفقرة 1 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
النبذة 2 - تعويضات نهاية الخدمة
/450.000.000.000/ ل.ل.
فقط اربعماية وخمسون مليار ليرة لبنانية.
تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني