All legislation

مرسوم Decree No. 6572 03/07/2020

نقل اعتماد اضافي في الموازنة العامة لعام 2020 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة تعويضات نهاية الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
6572
Date
03/07/2020
Official Gazette
Issue 31, 23/07/2020, p. 1541
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6572 تاريخ 03/07/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 26 والمادة 27 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/6/2020

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الاول من الموازنة العامة لعام 2020 في باب النفقات المشتركة نبذة تعويضات نهاية الخدمة الاعتماد الاضافي التالي:

الباب 26 - النفقات المشتركة

الفصل 2 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند 15 - منافع اجتماعية

الفقرة 1 - معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

النبذة 2 - تعويضات نهاية الخدمة

/450.000.000.000/ ل.ل.

فقط اربعماية وخمسون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

تغطى الاعتمادات المفتوحة بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 3 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني