إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسوم رقم 359، تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360، تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959 (الأحكام الخاصة بوزارة المالية - إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4461، تاريخ 15 كانون الأول 2000 (قانون الجمارك)، لا سيما المادة 16 منه،
بناء على القرار رقم 95، تاريخ 20 كانون الأول 1995 (تعريفة الرسوم الجمركية وفقا للنظام المنسق) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، لا سيما الفقرة "هـ" من المادة 25 منه،
بناء على قراره رقم 90/2019، تاريخ الاول من آب 2019،
بناء على قراره رقم 101/2019، تاريخ 12 ايلول 2019،
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام بإحالته رقم 16564/2019، تاريخ 4 شباط 2020،
يقرر ما يأتي:
المواد
تعدّل المادة الاولى من القرار رقم 101/2019، تاريخ 12 ايلول 2019 لتصبح كما يلي:
تستثنى من الإلغاء من الإعفاءات من الرسوم الجمركية الممنوحة قبل صدور رقم 144، تاريخ 31 تموز 2019، جميع السلع التي يثبت للجمارك أنها شحنت مباشرة الى لبنان قبل تاريخ نشر هذا القانون.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 16 تموز 2020
رئيس
أسعد الطفيلي
عضو
هاني الحاج شحادة
عضو
غراسيا القزي