All legislation

اعلان Announcement No. 21 10/07/2020

إعلان إنشاء مكتب للشكاوى

Type
اعلان · Announcement
Number
21
Date
10/07/2020
Official Gazette
Issue 31, 23/07/2020, p. 1544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلان رقم 21 تاريخ 10/07/2020
Source
Lebanese University

عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 12/5/2020 والتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 17/2020، وحرصا على متابعة شكاوى المواطنين،

تعلن وزارة الزراعة عن إنشاء مكتب لتلقي شكاوى المواطنين. وذلك من خلال:

1- الاتصال على الرقم 849618/01 أو 917048/70 ضمن ساعات الدوام الرسمي، والرقم 964621/81 للحالات الطارئة.

2- صفحة وزارة الزراعة الالكترونية (www.agriculture.gov.lb) .

3- بريد مكتب الشكاوى الالتروني complain @ agriculture.gov.lb

4- الحضور شخصيا الى مكتب الشكاوى في المديرية العامة للزراعة - بئر حسن، أو ايداع الشكوى في الصندوق المخصص لذلك عند مدخل الوزارة.

يقوم المكتب بتلقي الشكاوى التي تدخل ضمن صلاحياته ويعمل على متابعتها مع الجهات المعنية، على أن يبلغ الشاكي بالنتيجة النهائية للشكوى، مع تقييم لرضا المواطنين عن نتائج شكواهم.