اعلان Announcement No. 21 10/07/2020
إعلان إنشاء مكتب للشكاوى
- Type
- اعلان · Announcement
- Number
- 21
- Date
- 10/07/2020
- Official Gazette
- Issue 31, 23/07/2020, p. 1544
- Status
- In force
- Cite as
- اعلان رقم 21 تاريخ 10/07/2020
- Source
- Lebanese University
عملا بقرار مجلس الوزراء رقم 17 بتاريخ 12/5/2020 والتعميم الصادر عن رئيس مجلس الوزراء رقم 17/2020، وحرصا على متابعة شكاوى المواطنين،
تعلن وزارة الزراعة عن إنشاء مكتب لتلقي شكاوى المواطنين. وذلك من خلال:
1- الاتصال على الرقم 849618/01 أو 917048/70 ضمن ساعات الدوام الرسمي، والرقم 964621/81 للحالات الطارئة.
2- صفحة وزارة الزراعة الالكترونية (www.agriculture.gov.lb) .
3- بريد مكتب الشكاوى الالتروني complain @ agriculture.gov.lb
4- الحضور شخصيا الى مكتب الشكاوى في المديرية العامة للزراعة - بئر حسن، أو ايداع الشكوى في الصندوق المخصص لذلك عند مدخل الوزارة.
يقوم المكتب بتلقي الشكاوى التي تدخل ضمن صلاحياته ويعمل على متابعتها مع الجهات المعنية، على أن يبلغ الشاكي بالنتيجة النهائية للشكوى، مع تقييم لرضا المواطنين عن نتائج شكواهم.