All legislation

اعلام Notification No. 66 30/06/2020

اعتماد آلية سريعة لأخذ موافقة على عروض ادوات مالية

Type
اعلام · Notification
Number
66
Date
30/06/2020
Official Gazette
Issue 31, 23/07/2020, p. 1544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 66 تاريخ 30/06/2020
Source
Lebanese University

بناء على القانون رقم 161 تاريخ 17/8/2011 المتعلق بالأسواق المالية،

وبناء على قرار مجلس هيئة الأسواق المالية في 4/7/20 المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 16/6/2020،

نحيطكم علما بما يلي:

أولا: يمكن لجميع المؤسسات التي تتعاطى الأعمال الخاصة بالأدوات المالية إرسال مستندات عروض الأدوات المالية إلكترونيا لأخذ موافقة هيئة الأسواق المالية عليها، وذلك في الحالات الاستثنائية التي توافق عليها الهيئة بناء على تبرير من قبل الشركة، شرط أن تكون هذه المستندات موقعة من قبلها وأن تستوفي جميع متطلبات نظام عرض الأدوات المالية و/أو أنظمة هيئات الإستثمار الجماعي في الأسواق المالية.

ثانيا: يعمل بهذا الإعلام فور نشره في الجريدة الرسمية.