All legislation

مرسوم Decree No. 6491 19/06/2020

تعيين كتاب عدل متدرجين

Type
مرسوم · Decree
Number
6491
Date
19/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1486-1487
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6491 تاريخ 19/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 337 الصادر بتاريخ 8/6/1994 وتعديلاته (نظام الكتاب العدل) سيما المواد 5 و6 و7 منه،

بناء على الاعلان رقم 373/ك.ع الصادر عن وزير العدل بتاريخ 28/2/2018 لا سيما البند عاشرا منه،

بناء على المحضر المنظم من قبل اللجنة الفاحصة بتاريخ 21/1/2019 المتضمن إعلان نتائج المباراة التي جرت بتاريخ 30/7/2018 و 1 و3/8/2018 لتعيين كتاب عدل متدرجين،

بناء على القرار الصادر عن اللجنة الفاحصة بتاريخ 25/2/2019 القاضي بتصحيح الأخطاء العادية لجهة تواريخ ميلاد بعض المرشحين،

بناء على المرسوم رقم 6299 الصادر بتاريخ 27/4/2020 (تعديل واستحداث وظائف الكتاب العدل)،

بناء على اقتراح وزير العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عين بوظيفة كاتب عدل متدرج السيدات والسادة الناجحون في المباراة التالية أسماؤهم في الدوائر المستحدثة بموجب المرسوم رقم 6299 الصادر بتاريخ 27/4/2020:

الاسم والشهرة

تاريخ الولادة

المركز المعين فيه

سمير وفيق زيدان

10 أيلول 1982

الشويفات

السي انطوان الشويري

7 تشرين الاول 1985

صيدا

كلارا جوزف يونان

21 نيسان 1986

زغرتا

صلاح الدين أسامه منيمنه

10 آذار 1991

حرار

تانيا جورج جعجع

15 كانون الاول 1980

المينا

ميرنا زياد صعب

26 تشرين الاول 1989

القرعون

حوراء نزار هزيمه

20 حزيران 1987

بدنايل

ربى جورج الخوري فرح

14 نيسان 1990

طرابلس

فاطمه محمد سلامي

17 نيسان 1980

بر الياس

دنيا نايف أبو سعيد

15 حزيران 1982

النبطية

روي بدري بو عيد

16 تشرين الاول 1982

صيدا

راني زهير الحاج شحاده

1 كانون الثاني 1984

صور

ماريا نزيه ليشع الخوري

19 كانون الثاني 1985

العيون

جيهان ميشال الجريدي

9 آب 1986

عنجر

ماجده احمد سبيتي

20 آب 1989

بنت جبيل

جميل عارف القزح

19 حزيران 1992

بعلبك

المادة 2

يخضع الكتاب العدل المتدرجون لدورة تدريبية مدتها ستة أشهر يلحقون خلالها بدوائر كتابة العدل بقرار من وزير العدل.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ عند الحاجة.

بعبدا في 19 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم