ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 26 والمادة 27 منه،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2020
يرسم ما يأتي:
المواد
يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة لعام 2020 في باب النفقات المشتركة نبذة معاشات التقاعد الإعتماد الإضافي التالي:
الباب 26- النفقات المشتركة
الفصل 2- معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
الوظيفة 1023- معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
البند 15- منافع إجتماعية
الفقرة 1- معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة
النبذة 1- معاشات التقاعد
/70،000،000،000/ل.ل.
فقط سبعون مليار ليرة لبنانية.
تغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 29 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني