All legislation

مرسوم Decree No. 6530 29/06/2020

فتح إعتماد إضافي في الموازنة العامة لعام 2020 في باب النفقات المشتركة لتغذية نبذة معاشات التقاعد

Type
مرسوم · Decree
Number
6530
Date
29/06/2020
Official Gazette
Issue 28, 02/07/2020, p. 1488
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6530 تاريخ 29/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الفقرة 2 من المادة 26 والمادة 27 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 05/03/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/6/2020

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يفتح في الجزء الأول من الموازنة العامة لعام 2020 في باب النفقات المشتركة نبذة معاشات التقاعد الإعتماد الإضافي التالي:

الباب 26- النفقات المشتركة

الفصل 2- معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

الوظيفة 1023- معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

البند 15- منافع إجتماعية

الفقرة 1- معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة

النبذة 1- معاشات التقاعد

/70،000،000،000/ل.ل.

فقط سبعون مليار ليرة لبنانية.

المادة 2

تغطى الإعتمادات المفتوحة بموجب المادة الأولى من هذا المرسوم بمأخوذات من مال الاحتياط وتصدق بقانون قطع الحساب.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 29 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني