ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/5/1991 وتعديلاته (قانون الاستملاك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 9/9/1983 وتعديلاته (قانون التنظيم المدني)،
بناء على المرسوم رقم 10152 تاريخ 22/3/2013 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدافن للطاقة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) من المنافع العامة،
بناء على المرسوم رقم 2275 تاريخ 29/10/2015 (تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 10152 تاريخ 22/3/2013 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع انشاء مدافن الطائفة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) من المنافع العامة،
بناء على اقتراح وزيري الاشغال العامة والنقل والداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 7/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
الغي المرسوم رقم 2275 تاريخ 29/10/2015 (تعديل المادة الثانية من المرسوم رقم 10152 تاريخ 22/3/2013 (اعتبار الاشغال العائدة لمشروع إنشاء مدافن الطائفة العلوية في زيتون طرابلس (قضاء طرابلس) من المنافع العامة بحيث تدفع تعويضات استملاك العقارات المصابة بموجب المرسوم رقم 10152 تاريخ 22/3/2013 والعائدة لمشروع انشاء مدافن للطائفة العلوية من الاعتمادات المخصصة للاستملاكات في وزارة المالية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 21 آب 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني