All legislation

مرسوم Decree No. 6685 30/07/2020

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
6685
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 34, 13/08/2020, p. 1557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6685 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،

بناء على القانون رقن 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 6/7/2020،

بناء على اقتراح وزيرة العدل،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبل السادة القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة اسماؤهم ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم:

الاسم والشهرة

الرتبة

جوزف سماحه

رئيس غرفة لدى محكمة التمييز

تريز علاوي

مستشار لدى محكمة التمييز

جورج رزق

قاضي تحقيق

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم