المادة 1
قبل السادة القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة اسماؤهم ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم:
الاسم والشهرة
الرتبة
جوزف سماحه
رئيس غرفة لدى محكمة التمييز
تريز علاوي
مستشار لدى محكمة التمييز
جورج رزق
قاضي تحقيق
مرسوم Decree No. 6685 30/07/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما المادة 93 منه،
بناء على القانون رقن 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته المتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 6/7/2020،
بناء على اقتراح وزيرة العدل،
يرسم ما يأتي:
قبل السادة القضاة السابقون في ملاك القضاء العدلي الواردة اسماؤهم ادناه في منصب الشرف في الرتبة المبينة تجاه اسم كل منهم:
الاسم والشهرة
الرتبة
جوزف سماحه
رئيس غرفة لدى محكمة التمييز
تريز علاوي
مستشار لدى محكمة التمييز
جورج رزق
قاضي تحقيق
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم