All legislation

مرسوم Decree No. 6688 30/07/2020

نقل وتعيين مفتشين لدى هيئة التفتيش القضائي

Type
مرسوم · Decree
Number
6688
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 34, 13/08/2020, p. 1557
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6688 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /150/ تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الفقرة /2/ من المادة 101 منه،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقلت القاضية السيدة ماري فوزي مراد (قاض في الدرجة 16) الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدبة محام عام لدى النيابة العامة التمييزية، وعيّنت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 2

نقلت القاضية السيدة مايا نزيه فواز (قاض في الدرجة 14) رئيس غرفة محكمة الدرجة الاولى في النبطية، وعيّنت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 3

نقل القاضي السيد جاد ملحم معلوف (قاض في الدرجة 13) رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان - مركزها بعبدا والمنتدب قاض ملحق بوزير العدل، وعيّن مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).

المادة 4

يكلّف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم اصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني