المادة 1
نقلت القاضية السيدة ماري فوزي مراد (قاض في الدرجة 16) الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدبة محام عام لدى النيابة العامة التمييزية، وعيّنت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
مرسوم Decree No. 6688 30/07/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم /150/ تاريخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الفقرة /2/ من المادة 101 منه،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2020،
يرسم ما يأتي:
نقلت القاضية السيدة ماري فوزي مراد (قاض في الدرجة 16) الملحقة بالمديرية العامة لوزارة العدل والمنتدبة محام عام لدى النيابة العامة التمييزية، وعيّنت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
نقلت القاضية السيدة مايا نزيه فواز (قاض في الدرجة 14) رئيس غرفة محكمة الدرجة الاولى في النبطية، وعيّنت مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
نقل القاضي السيد جاد ملحم معلوف (قاض في الدرجة 13) رئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الاولى في جبل لبنان - مركزها بعبدا والمنتدب قاض ملحق بوزير العدل، وعيّن مفتشا لدى هيئة التفتيش القضائي (مركز شاغر).
يكلّف القضاة الذين نقلوا من مراكزهم اصدار القرارات في الدعاوى التي ختمت المحاكمة فيها.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني