All legislation

مرسوم Decree No. 6815 11/08/2020

إحالة جريمة إنفجار مرفأ بيروت على المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
6815
Date
11/08/2020
Official Gazette
Issue 34, 13/08/2020, p. 1558
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6815 تاريخ 11/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية)، لا سيما المادة 355 وما يليها،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

أحيلت جريمة الإنفجار الذي وقع بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت على المجلس العدلي.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 11 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم