المادة 1
أحيلت جريمة الإنفجار الذي وقع بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت على المجلس العدلي.
مرسوم Decree No. 6815 11/08/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 328 تاريخ 2/8/2001 وتعديلاته (اصول المحاكمات الجزائية)، لا سيما المادة 355 وما يليها،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/8/2020،
يرسم ما يأتي:
أحيلت جريمة الإنفجار الذي وقع بتاريخ 4/8/2020 في مرفأ بيروت على المجلس العدلي.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 11 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم