المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول:
الباب 27- إحتياطي الموازنة
الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة
3،978،832،000/ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وثمانية وسبعون مليون وثمانماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية
الى: الجزء الاول
الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات
الفصل 4- الأمن العام
الوظيفة 360- التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)
بند 12- خدمات استهلاكية
الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة
النبذة 2- مطبوعات
تحقيق بطاقات إقامة بيومترية مع متمماتها
3،978،832،000/ل.ل.
فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وثمانية وسبعون مليون وثمانماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية.