All legislation

مرسوم Decree No. 6742 30/07/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الداخلية والبلديات - الامن العام لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6742
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 34, 13/08/2020, p. 1558-1559
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6742 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 10 تاريخ 18/6/2020،

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول:

الباب 27- إحتياطي الموازنة

الفصل 2- احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190- تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18- النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1- احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1- احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة

3،978،832،000/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وثمانية وسبعون مليون وثمانماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية

الى: الجزء الاول

الباب 7- وزارة الداخلية والبلديات

الفصل 4- الأمن العام

الوظيفة 360- التنظيم والأمن العام (غير المصنفة)

بند 12- خدمات استهلاكية

الفقرة 4- اعلانات مطبوعات وعلاقات عامة

النبذة 2- مطبوعات

تحقيق بطاقات إقامة بيومترية مع متمماتها

3،978،832،000/ل.ل.

فقط ثلاثة مليارات وتسعماية وثمانية وسبعون مليون وثمانماية وإثنا وثلاثون ألف ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني