إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسم رقم 11614 تاريخ 4/1/1969 (اكتساب غير اللبنانيين الحقوق العينية العقارية في لبنان) وتعديلاته،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2019)، لا سيما المادة /30/ منه،
بناء على القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية)،
بناء على طلب السيد حمد خليفه عبد الله العبد الله العطيه من الجنسية القطرية تمديد مهلة تشييد بناء المسجل برقم 5479 تاريخ 23/8/2019،
بناء على اقتراح وزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9/7/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
رخّص للسيد حمد خليفه عبد الله العبد الله من الجنسية القطرية مهلة بتمديد مهلة تشييد بناء على العقارات رقم 167- 381- 382- 383- 384 من منطقة التعزانية العقارية- قضاء عاليه والبالغة مساحتها 6467 م.م ثلاث سنوات من تاريخ 31/7/2019، بعد الأخذ بعين الاعتبار القانون رقم 160 تاريخ 8/5/2020 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
على الجهة المرخص لها أن تباشر بتشييد بناء على العقارات المذكورة خلال مدة ثلاث سنوات من تاريخ نشر قانون الموازنة تحت طائلة فرض غرامة سنوية 2% من قيمة العقار وعند بلوغ قيمة الغرامة 10% من قيمة العقار الفعلية يباع في المزاد العلني.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني