All legislation

مرسوم Decree No. 6686 30/07/2020

إنشاء كلية العلوم البحرية في الجامعة اللبنانية

Type
مرسوم · Decree
Number
6686
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 34, 13/08/2020, p. 1560
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 6686 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 16/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على توصية مجلس الجامعة اللبنانية في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 1/3/2017 وتاريخ 17/1/2018،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 264/2016- 2017 تاريخ 4/7/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ في محافظة الشمال - منطقة البترون، كلية العلوم البحرية في اختصاصيّ:

- علوم الملاحة البحرية (قبطان بحري- مهندس بحري- بحار)،

- علوم الأحياء البحرية.

المادة 2

توضع أنظمة الكلية والبرامج والمناهج الخاصة بها بقرارات تصدر عن مجلس الجامعة.

المادة 3

يباشر العمل في هذه الكلية بعد إنجاز المقر الجامعي الخاص بها (أبنية هنغارات تدريب...) في منطقة البترون حصرا.

المادة 4

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني