المادة 1
تنشأ في محافظة الشمال - منطقة البترون، كلية العلوم البحرية في اختصاصيّ:
- علوم الملاحة البحرية (قبطان بحري- مهندس بحري- بحار)،
- علوم الأحياء البحرية.
مرسوم Decree No. 6686 30/07/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 16/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على توصية مجلس الجامعة اللبنانية في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 1/3/2017 وتاريخ 17/1/2018،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 264/2016- 2017 تاريخ 4/7/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
تنشأ في محافظة الشمال - منطقة البترون، كلية العلوم البحرية في اختصاصيّ:
- علوم الملاحة البحرية (قبطان بحري- مهندس بحري- بحار)،
- علوم الأحياء البحرية.
توضع أنظمة الكلية والبرامج والمناهج الخاصة بها بقرارات تصدر عن مجلس الجامعة.
يباشر العمل في هذه الكلية بعد إنجاز المقر الجامعي الخاص بها (أبنية هنغارات تدريب...) في منطقة البترون حصرا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني