إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 16/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على توصية مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته التي انعقدت بتاريخ 1/3/2017 ،
بعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 263/2016- 2017 تاريخ 4/7/2017،
وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 18/1/2018،
يرسم ما يأتي:
المواد
تنشأ فروع لكلية التكنولوجيا وعلى مستوى الإجازة في اختصاصات: الهندسة المدنية، هندسة الصناعات الغذائية، هندسة صناعية وصيانة، معلوماتية وإدارة، هندسة شبكات المعلوماتية والإتصالات وفقا لما يلي:
- فرع ثالث في محافظة عكار
- فرع رابع في محافظة بعلبك - الهرمل
- فرع خامس في محافظة كسروان الفتوح وجبيل - قضاء جبيل.
ينشأ فرعان لكلية الصحة العامة على مستوى الاجازة في اختصاص التمريض وفقا لما يلي:
- فرع سابع في محافظة عكار
- فرع ثامن في محافظة بعلبك - الهرمل.
ينشأ فرعان لكلية الزراعة في اختصاصيّ: الطب البيطري والهندسة الزراعية وفقا لما يلي:
- فرع ثان في محافظة عكار
- فرع ثالث في محافظة بعلبك- الهرمل
ويعتبر مركز الكلية في محافظة جبل لبنان فرعا أولا:
تنشأ فروع لكلية التربية وعلى مستوى الاجازة وفقا لما يلي:
- فرع ثالث في محافظة عكار
- فرع رابع في محافظة بعلبك - الهرمل
- فرع خامس في محافظة كسروان الفتوح وجبيل - قضاء جبيل
تحدد الاختصاصات لاحقا بقرار من مجلس الجامعة.
ينشأ فرع ثان لكلية السياحة وإدارة الفنادق وعلى مستوى الاجازة في محافظة كسروان الفتوح وجبيل - قضاء جبيل ويعتبر مركز الكلية في محاقظة بيروت فرعا أولا.
يباشر العمل في الفروع المذكورة أعلاه بعد إنجاز المجمّعات الجامعية الموحدة في "عكار" و "بعلبك - الهرمل" و "كسروان الفتوح وجبيل" ويكون مقرّ هذه الفروع ضمن هذه المجمّعات الجامعية حصرا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 30 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني