All legislation

مرسوم Decree No. 6687 30/07/2020

إنشاء فروع لبعض كليات الجامعة اللبنانية في محافظات "عكار" و "بعلبك - الهرمل" و"كسروان الفتوح وجبيل"

Type
مرسوم · Decree
Number
6687
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 34, 13/08/2020, p. 1560-1561
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 6687 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 75/67 تاريخ 16/12/1967 وتعديلاته (تنظيم الجامعة اللبنانية) وتعديلاته،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 122 تاريخ 30/6/1977 (تعديل بعض احكام قانون تنظيم الجامعة اللبنانية)،

بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي المبني على توصية مجلس الجامعة اللبنانية في جلسته التي انعقدت بتاريخ 1/3/2017 ،

بعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 263/2016- 2017 تاريخ 4/7/2017،

وبعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 18/1/2018،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تنشأ فروع لكلية التكنولوجيا وعلى مستوى الإجازة في اختصاصات: الهندسة المدنية، هندسة الصناعات الغذائية، هندسة صناعية وصيانة، معلوماتية وإدارة، هندسة شبكات المعلوماتية والإتصالات وفقا لما يلي:

- فرع ثالث في محافظة عكار

- فرع رابع في محافظة بعلبك - الهرمل

- فرع خامس في محافظة كسروان الفتوح وجبيل - قضاء جبيل.

المادة 2

ينشأ فرعان لكلية الصحة العامة على مستوى الاجازة في اختصاص التمريض وفقا لما يلي:

- فرع سابع في محافظة عكار

- فرع ثامن في محافظة بعلبك - الهرمل.

المادة 3

ينشأ فرعان لكلية الزراعة في اختصاصيّ: الطب البيطري والهندسة الزراعية وفقا لما يلي:

- فرع ثان في محافظة عكار

- فرع ثالث في محافظة بعلبك- الهرمل

ويعتبر مركز الكلية في محافظة جبل لبنان فرعا أولا:

المادة 4

تنشأ فروع لكلية التربية وعلى مستوى الاجازة وفقا لما يلي:

- فرع ثالث في محافظة عكار

- فرع رابع في محافظة بعلبك - الهرمل

- فرع خامس في محافظة كسروان الفتوح وجبيل - قضاء جبيل

تحدد الاختصاصات لاحقا بقرار من مجلس الجامعة.

المادة 5

ينشأ فرع ثان لكلية السياحة وإدارة الفنادق وعلى مستوى الاجازة في محافظة كسروان الفتوح وجبيل - قضاء جبيل ويعتبر مركز الكلية في محاقظة بيروت فرعا أولا.

المادة 6

يباشر العمل في الفروع المذكورة أعلاه بعد إنجاز المجمّعات الجامعية الموحدة في "عكار" و "بعلبك - الهرمل" و "كسروان الفتوح وجبيل" ويكون مقرّ هذه الفروع ضمن هذه المجمّعات الجامعية حصرا.

المادة 7

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 30 تموز 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير التربية والتعليم العالي الامضاء: طارق المجذوب وزير المالية الامضاء: غازي وزني