All legislation

مرسوم Decree No. 6896 26/08/2020

تمديد مفعول براءات الذمة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
6896
Date
26/08/2020
Official Gazette
Issue 36, 27/08/2020, p. 1572-1573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6896 تاريخ 26/08/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، ولا سيما المادة 65 منه،

بناء على القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 المتعلق بالاحكام التي تتناول براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،

بناء على المرسوم 13684 تاريخ 30/11/2004، القاضي بتحديد دقائق تطبيق الاحكام المتعلقة ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة منه،

بناء على المرسوم رقم 6036 تاريخ 23/12/2019 (تمديد مفعول براءة الذمة المحصورة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 29/2/2020)،

بناء على المرسوم رقم 6217 تاريخ 30/3/2020 (تمديد مفعول براءة الذمة المحصورة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 30/6/2020)،

بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقراره رقم 1134 المتخذ في الجلسة عدد 844 تاريخ 17/8/2020،

بناء على اقتراح وزيرة العمل،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 294/2019 - 2020 تاريخ 25/8/2020

وبعد موافقة مجلس الوزراء وبتاريخ 10/8/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30/6/2020 ضمنا وتاريخ 30/12/2020 ضمنا الى 31/12/2020.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 26 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العمل الامضاء: لميا يمين وزير المالية الامضاء: غازي وزني