المادة 1
تمدد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30/6/2020 ضمنا وتاريخ 30/12/2020 ضمنا الى 31/12/2020.
مرسوم Decree No. 6896 26/08/2020
ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963، ولا سيما المادة 65 منه،
بناء على القانون رقم 24/82 الصادر بتاريخ 3/8/1982 المتعلق بالاحكام التي تتناول براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي،
بناء على المرسوم 13684 تاريخ 30/11/2004، القاضي بتحديد دقائق تطبيق الاحكام المتعلقة ببراءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للقانون رقم 24/82 وتعديلاته، لا سيما المادة السابعة منه،
بناء على المرسوم رقم 6036 تاريخ 23/12/2019 (تمديد مفعول براءة الذمة المحصورة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 29/2/2020)،
بناء على المرسوم رقم 6217 تاريخ 30/3/2020 (تمديد مفعول براءة الذمة المحصورة التي يصدرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الى 30/6/2020)،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بقراره رقم 1134 المتخذ في الجلسة عدد 844 تاريخ 17/8/2020،
بناء على اقتراح وزيرة العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بالرأي رقم 294/2019 - 2020 تاريخ 25/8/2020
وبعد موافقة مجلس الوزراء وبتاريخ 10/8/2020،
يرسم ما يأتي:
تمدد براءة الذمة الصادرة عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والمنتهي مفعولها بين تاريخ 30/6/2020 ضمنا وتاريخ 30/12/2020 ضمنا الى 31/12/2020.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 26 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير العمل الامضاء: لميا يمين وزير المالية الامضاء: غازي وزني