All legislation

تعميم Circular No. 29 14/08/2020

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في مدينة بيروت وضواحيها

Type
تعميم · Circular
Number
29
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 36, 27/08/2020, p. 1573
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 29 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

بفعل كارثة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 وتضرر العديد من المباني المشغولة من الادارات الرسمية والمؤسسات العامة الامر الذي حال دون ممارسة الموظفين والمستخدمين لاعمالهم بصورة طبيعية،

يطلب، وبشكل استثنائي، الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات في مدينة بيروت وضواحيها، والتي اصيبت المباني المشغولة منها باضرار جزاء الانفجار، تنظيم ظروف العمل ودوام حضور الموظفين والمستخدمين تبعا لواقع الاضرار التي طالت تلك المباني.