المادة 1
يرخص لمخلصي البضائع المرخصين العاملين في مرفأ بيروت بالعمل في دائرة جمرك طرابلس ومكتبي صيدا وصور، ويسمح لهم بتقديم معاملات تخليص البضائع، بصورة مؤقتة، في هذه المكاتب الجمركية ولحين انتظام العمل في مرفأ بيروت.
قرار Decision No. 58 10/08/2020
إن المجلس الأعلى للجمارك،
بناء على المرسومم رقم 359 تاريخ 15 آذار 2017 (تعيين رئيس المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 360 تاريخ 15 آذار 2017 (ترفيع وتعيين عضوين في المجلس الأعلى للجمارك)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 123، تاريخ 12 حزيران 1959، وتعديلاته (الأحكام الخاصة بوزارة المال- إدارة الجمارك)،
بناء على المرسوم رقم 4661، تاريخ 15 كانون الاولة 2000 (قانون الجمارك)، ولا سيما المادتين 115 و120 منه،
وبعد استطلاع رأي مدير الجمارك العام بإحالته رقم 12694/2020، تاريخ 10 آب 2020،
يقرر ما يأتي:
يرخص لمخلصي البضائع المرخصين العاملين في مرفأ بيروت بالعمل في دائرة جمرك طرابلس ومكتبي صيدا وصور، ويسمح لهم بتقديم معاملات تخليص البضائع، بصورة مؤقتة، في هذه المكاتب الجمركية ولحين انتظام العمل في مرفأ بيروت.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بيروت في 10 آب 2020 الرئيس أسعد الطفيلي العضو غراسيا القزي العضو هاني الحاج شحادة