All legislation

تعميم Circular No. 32 09/09/2020

الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحيطة بمنطقة الانفجار في مرفا بيروت بتاريخ 4/8/2020

Type
تعميم · Circular
Number
32
Date
09/09/2020
Official Gazette
Issue 37, 24/09/2020, p. 1579
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 32 تاريخ 09/09/2020
Source
Lebanese University

في اطار الاستجابة الوطنية لتداعيات الكارثة التي اصابت لبنان نتيجة الانفجار الحاصل في مرفأ بيروت تاريخ 4/8/2020 وما خلّفه من أضرار بشرية ومادية ومعنوية كبيرة،

ومن أجل ضمان فعالية عمليات الإستجابة بطريقة عادلة وشفافة قادرة على الاستجابة لحاجات المواطنين والمتضررين،

وعطفا على تكليف وحدة إدارة مخاطر الكوارث لدى رئاسة مجلس الوزراء بالعمل هلة تنسيق جهود الوزارات كافة والإدارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات لمعالجة التداعيات الناتجة عن الكارثة،

يطلب من الوزارات والادارات العامة وبلدية بيروت والبلديات المحبطة بمنطقة الانفجار الذي حصل في مرفأ بيروت تاريخ 4/8/2020 تزويد وحدة ادارة مخاطر الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء عبر بريدها الالكتروني [email protected] بما يأتي:

أولا: نسخة عن الدراسات والمسوحات كافة التي قامت وتقوم بها، كل ضمن اختصاصها، والمتعلقة بتقييم الأضرار والاحتياجات في المنطقة المنكوبة والتي طالها الضرر.

ثانيا: لائحة بالمشاريع، الهبات، المساعدات التقنية والعينية التي تقدم إليها من جهات مانحة دولية كانت ام محلية، وتتعلق بمواجهة تداعيات الكارثة، ليصار الى توثيقها ضمن المنصة الإلكترونية الموحدة للمساعدات في رئاسة مجلس الوزراء.

ثالثا: تكليف ممثل عنها يتولى تزويد الوحدة اسبوعيا بالمعلومات حول التقدم المحرز في أعمال الاستجابة والتعافي من الكارثة، ليصار الى توثيقها في التقرير الوطني للاستجابة الذي سيصدرعن رئاسة مجلس الوزراء.