All legislation

قرار Decision No. 58 03/09/2020

الغاء القرار رقم 61/1 تاريخ 14/5/2018 المتضمن إعفاء السيدة جمانة صيادي من مهامها

Type
قرار · Decision
Number
58
Date
03/09/2020
Official Gazette
Issue 37, 24/09/2020, p. 1580
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 58 تاريخ 03/09/2020
Source
Lebanese University

إن وزير الصناعة،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)،

بناء على المرسوم رقم 13173 تاريخ 8/10/1998 (تنظيم وزارة الصناعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين الخاصة في بعض وظائفها)،

بناء على قرار مجلس شورى الدولة الصادر بالمراجعة رقم 22887/2018 والمبلغ من الإدارة بتاريخ 18/5/2020،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يلغى العمل بالقرار رقم 61/1 تاريخ 14/5/2018 المتضمن اعفاء السيدة جمانة صيادي من مهامها كرئيسة مصلحة الصناعة الإقليمية في الشمال بالإنابة وتكليف المهندس اميل البار سعادة بهذه المهام.

المادة 2

يعاد تكليف السيدة جمانة صيادي بمهام رئيسة مصلحة الصناعة الإقليمية في الشمال بالإنابة.

المادة 3

ينشر هذا القرار ويبلغ ممن يلزم ويعمل به فور نشره.

03/09/2020 وزير الصناعة د. عماد حب الله