المادة 1
قبلت استقالة وزير الخارجية والمغتربين السيد ناصيف حتي.
مرسوم Decree No. 6749 03/08/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على كتاب الاستقالة المقدم من وزير الخارجية والمغتربين السيد ناصيف حتي المسجل بتاريخ 3/8/2020 .
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
قبلت استقالة وزير الخارجية والمغتربين السيد ناصيف حتي.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 3 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب