All legislation

مرسوم Decree No. 6750 03/08/2020

تعيين السيد شربل وهبه وزيرا للخارجية والمغتربين

Type
مرسوم · Decree
Number
6750
Date
03/08/2020
Official Gazette
Issue 33, 06/08/2020, p. 1552
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6750 تاريخ 03/08/2020
Source
Lebanese University

إن رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،

بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 المتضمن تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 المتضمن تشكيل الحكومة،

بناء على المرسوم رقم 6749 تاريخ 3/8/2020 المتضمن قبول استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي من الحكومة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عيّن السيد شربل وهبه وزيرا للخارجية والمغتربين.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.

بعبدا في 3 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب