المادة 1
عيّن السيد شربل وهبه وزيرا للخارجية والمغتربين.
مرسوم Decree No. 6750 03/08/2020
إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور، لا سيما البند 4 من المادة 53 منه،
بناء على المرسوم رقم 6156 تاريخ 21/1/2020 المتضمن تسمية السيد حسان دياب رئيسا لمجلس الوزراء،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 المتضمن تشكيل الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 6749 تاريخ 3/8/2020 المتضمن قبول استقالة وزير الخارجية والمغتربين ناصيف حتي من الحكومة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
يرسم ما يأتي:
عيّن السيد شربل وهبه وزيرا للخارجية والمغتربين.
ينشر هذا المرسوم ويبلّغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 3 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب