إن رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الاحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص)،
بناء على المرسوم رقم 1111 تاريخ 21/7/2017 (النظام الداخلي لمجلس التعليم العالي)،
بناء على المرسوم رقم 9274 تاريخ 5/10/1996 (تحديد الشروط والمواصفات والمعايير المطلوبة للترخيص بإنشاء مؤسسة خاصة للتعليم العالي أو باستحداث كلية أو معخد في مؤسسة قائمة)،
بناء على المرسوم رقم 5294 تاريخ 22/3/2001 (المعدّل بالمرسوم رقم 14592 تاريخ 14/6/2005 المتعلق بتعديل تسمية جامعة البقاع بحيث تصبح الجامعة اللبنانية الدولية،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 35 تاريخ 21/9/2010 (اجازة التدقيق في الفروع الجغرافية التي سبق ان استحدثتها المؤسسات المرخصة للتعليم العالي دون ترخيص مسبق)،
بناء على توصية مجلس التعليم العالي في الجلسة رقم 2/2017 تاريخ 17/3/2017 (البند أولا) المبينة على تقارير اللجنة الفنية الموضوعة بنتيجة التدقيق الذي اجازه القرار المذكور في الحيثية اعلاه،
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
وبعد موافقة نجلس الوزراء بتاريخ 2/7/2020،
يرسم ما يلي:
المواد
يرخص لفروع الجامعة اللبنانية الدولية الجغرافية في بيروت وطرابلس وصيدا والنبطية وفقا الاختصاصات المدرجة في تقارير اللجنة الفنية حولها وهي التالية:
- بيروت: إدارة اعمال، اعلام، فنون، تربية، صحة، تغذية، صيدلة، علوم، هندسة.
- طرابلس: إدارة اعمال، علوم، فنون، هندسة.
- صيدا: علوم، هندسة.
- النبطية: ادارة اعمال.
تخضع هذه الفروع لاحكام القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 .
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 17 تموز 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب