ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 22/1/2020 (تأليف الحكومة)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك).
بناء على القرار رقم 3547 تاريخ 3547 تاريخ 31/12/1968 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)
بناء على القرار 1/203 تاريخ 8/5/1986 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)
بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996)
بناء على القرار رقم 1071/1 تاريخ 11/7/2017 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 2017)
بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 2734 تاريخ 27/7/2020 وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر باحالته رقم تاريخ لشراء موسم 2020.
يقرر ما يأتي:
المواد
تعتمد نفس الاسعار التي تم شراء محصول 2019 وفق الجدول التالي:
موسم 2020
صنف جيد
السعر الافرادي ليرة/كيلوغرام
صنف وسط السعر الافرادي ليرة/كيلوغرام
صنف متدني السعر الافرادي ليرة/كيلوغرام
تبغ ورق مبسط (سعدى 6)
18.850
13.400
5.150
تبغ ورق برلي بلدي
18.850
13.400
5.150
تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33)
18.850
13.400
5.150
نظرا للظروف الاستثنائية يصار ولمرة واحدة الى اضافة نسبة 50% على اجمالي ثمن محصول الرخصة الناتج عن الاسعار اعلاه.
30 تموز 2020
وزير المالية
غازي وزني