All legislation

قرار Decision No. 310 30/07/2020

تحديد اسعار شراء محصول التبغ لعام2020

Type
قرار · Decision
Number
310
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 33, 06/08/2020, p. 1554
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 310 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 22/1/2020 (تأليف الحكومة)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 151 تاريخ 12/6/1959 ولا سيما المادة 3 منه (تنظيم رقابة الدولة على ادارة حصر التبغ والتنباك).

بناء على القرار رقم 3547 تاريخ 3547 تاريخ 31/12/1968 (تحديد اساليب الزراعة لتحسين التبغ والتنباك)

بناء على القرار 1/203 تاريخ 8/5/1986 (تحديد القواعد العامة لاستلام محاصيل التبغ)

بناء على القرار رقم 52/1 تاريخ 4/1/1997 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 1996)

بناء على القرار رقم 1071/1 تاريخ 11/7/2017 (تحديد اسعار شراء محصول موسم العام 2017)

بناء على كتاب ادارة حصر التبغ والتنباك رقم 2734 تاريخ 27/7/2020 وبعد اخذ رأي مدير المالية العام ورأي مفوض الحكومة لدى ادارة الحصر باحالته رقم تاريخ لشراء موسم 2020.

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتمد نفس الاسعار التي تم شراء محصول 2019 وفق الجدول التالي:

موسم 2020

صنف جيد

السعر الافرادي ليرة/كيلوغرام

صنف وسط السعر الافرادي ليرة/كيلوغرام

صنف متدني السعر الافرادي ليرة/كيلوغرام

تبغ ورق مبسط (سعدى 6)

18.850

13.400

5.150

تبغ ورق برلي بلدي

18.850

13.400

5.150

تنباك عجمي مؤصل (سعدى 33)

18.850

13.400

5.150

المادة 2

نظرا للظروف الاستثنائية يصار ولمرة واحدة الى اضافة نسبة 50% على اجمالي ثمن محصول الرخصة الناتج عن الاسعار اعلاه.

30 تموز 2020 وزير المالية غازي وزني