All legislation

قرار Decision No. 263 20/07/2020

تجديد تصنيف مكتب SOCOTEC-LIBAN-SARL

Type
قرار · Decision
Number
263
Date
20/07/2020
Official Gazette
Issue 33, 06/08/2020, p. 1555-1556
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 263 تاريخ 20/07/2020
Source
Lebanese University

ان وزير الاشغال العامة والنقل،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،

بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،

بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 70 تاريخ 3/6/2020.

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تجديد تصنيف مكتب SOCOTEC-LIBAN-SARL فئة اولى في التدقيق للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:

الاسم

الاختصاص

مجال الاعتماد

رولان معري

مهندس مدني

هيثم عثمان

مهندس مدني

الياس عفاره

مهندس مدني

ربيع طويل

مهندس ميكانيك

احمد فواز

مهندس كهربائي

غسان فضول

مهندس مدني

كاتي ابو فرح

مهندس ميكانيك

A5-A1-A2

A1-A2

A1-A2

A5

A3-A4

A1-A2

A5

المادة 2

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.

المادة 3

يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.

20 تموز 2020 وزير الاشغال العامة والنقل د. ميشال ابراهيم نجار