ان وزير الاشغال العامة والنقل،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على قانون البناء رقم 646 تاريخ 11/12/2004،
بناء على المرسوم 7964 تاريخ 7/4/2012 (شروط تأمين السلامة العامة في الابنية والمنشآت)،
بناء على اقتراح لجنة اعتماد المدققين الفنيين الوارد في المحضر رقم 70 تاريخ 3/6/2020.
يقرر ما يلي:
المواد
تجديد تصنيف مكتب SOCOTEC-LIBAN-SARL فئة اولى في التدقيق للقيام بالمهام L,S,PS لمدة ثلاث سنوات ويعتمد جهازه الهندسي الاساسي وفقا لما يلي:
الاسم
الاختصاص
مجال الاعتماد
رولان معري
مهندس مدني
هيثم عثمان
مهندس مدني
الياس عفاره
مهندس مدني
ربيع طويل
مهندس ميكانيك
احمد فواز
مهندس كهربائي
غسان فضول
مهندس مدني
كاتي ابو فرح
مهندس ميكانيك
A5-A1-A2
A1-A2
A1-A2
A5
A3-A4
A1-A2
A5
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره ويبلغ الى من يلزم.
يلغى كل نص مخالف لمضمون هذا القرار.
20 تموز 2020
وزير الاشغال العامة والنقل
د. ميشال ابراهيم نجار