ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 5100 تاريخ 2/7/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1766 تاريخ 27/1/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد عماد محمد قاسم صاحب محل عماد قاسم التجاري، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله الكائن في العباسية - العقار رقم 1361/القسم 14 - ملك بسام خليل حمادة - قضاء صور - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر