ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 5741 تاريخ 8/10/2019 القاضي بتجديد رخصة السيد على خالد بيان للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد علي خالد بيان المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1428 تاريخ 21/1/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد علي خالد بيان، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائم على العقار رقم 4250 من منطقة بعلبك - حي القنايا - شارع بشارة الخوري - قرب مركز الصليب الاحمر - ملك حسن وغازي وعباس زعيم - قضاء بعلبك - محافظة بعلبك الهرمل، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر