المادة 1
يمدد العمل بالمرسوم رقم 6792 تاريخ 7/8/2020 (اعلان حالة الطوارىء في مدينة بيروت) حتى تاريخ 18/9/2020 ضمنا.
مرسوم Decree No. 6881 18/08/2020
ان رئيس الجمهورية,
بناء على الدستور,
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 102 وتعديلاته (قانون الدفاع الوطني) لا سيما المادة /3/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 52 تاريخ 5/8/1967 (اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية) لا سيما المواد 1, 2, 3, 4،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 9 تاريخ 21/11/1939 المتعلق بتعيين الموعد الذي تصبح فيه القوانين والمراسيم نافذة،
بناء على المرسوم رقم 6792 تاريخ 7/8/2020 المتعلق باعلان حالة الطوارىء في مدينة بيروت لغاية 18/8/2020 ضمنا،
بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والدفاع الوطني،
بناء على الموافقة الاستثنائية رقم 1888/م ص تاريخ 17/8/2020 ،
يرسم ما يأتي:
يمدد العمل بالمرسوم رقم 6792 تاريخ 7/8/2020 (اعلان حالة الطوارىء في مدينة بيروت) حتى تاريخ 18/9/2020 ضمنا.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور صدوره.
بعبدا في 18 آب 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني