All legislation

مرسوم Decree No. 6467 09/06/2020

تجديد رخصة اتجار باسلحة الصيد وذخائرها

Type
مرسوم · Decree
Number
6467
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1412
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6467 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/6/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.

بناء على المرسوم رقم 5871 تاريخ 1/11/2019 القاضي باعطاء السيد جورج عبود المقدسي صاحب مؤسسة

"Custom Shop" رخصة للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.

بناء على الاستدعاء المقدم من السيد جورد عبود المقدسي صاحب مؤسسة "Custom Shop" المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1695 تاريخ 24/1/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصته للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.

بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني.

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يجدد العمل بالرخصة الممنوحة للسيد جورج عبود المقدسي صاحب مؤسسة "Custom Shop" لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محله القائد على العقار رقم 313 من منطقة كفرحبو العقارية - الشارع العام - قضاء المنية الضنية - محافظة لبنان الشمالي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.

المادة 2

يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.

المادة 3

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر