ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون الاسلحة والذخائر الصادر بالمرسوم الاشتراعي رقم 137 تاريخ 12/9/1959، ولا سيما المادة الثالثة منه المعدلة بموجب القانون رقم 190 تاريخ 24/5/2000.
بناء على المرسوم رقم 5101 تاريخ 2/7/2019 القاضي بتجديد رخصة مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها.
بناء على الاستدعاء المقدم من مؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، المسجل في المديرية الادارية المشتركة تحت الرقم 1530 تاريخ 22/1/2020، والمتعلق بطلب تجديد رخصتها للاتجار باسلحة الصيد وذخائرها، للعام 2020.
بناء على اقتراح وزير الداخلية والبلديات ووزير الدفاع الوطني،
يرسم ما يأتي:
المواد
يجدد العمل بالرخصة الممنوحة لمؤسسة المتوسط للتجارة العالمية (I.C.M.E) لصاحبها علي عباس حميه، لتعاطي تجارة اسلحة الصيد وذخائرها، في محلها القائم على العقار رقم 165 من منطقة كفرحتى العقارية - حي الكروم - الشارع العام - قضاء صيدا - محافظة لبنان الجنوبي، للعام 2020، وذلك ضمن نطاق القوانين والانظمة المرعية الاجراء.
يعمل بهذه الرخصة لغاية 31/12/2020.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر