All legislation

تعميم Circular No. 28 13/08/2020

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات بشأن الابلاغ عن اي مواد كيميائية سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة

Type
تعميم · Circular
Number
28
Date
13/08/2020
Official Gazette
Issue 35, 20/08/2020, p. 1565
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 28 تاريخ 13/08/2020
Source
Lebanese University

عطفا على التحقيقات التي اجرتها النيابة العامة التمييزية، والتي اظهرت وجود اهمال وتقصير فادح ولا مبالاة في تخزين المواد الكيميائية في العديد من المرافق العامة على الاراضي اللبنانية، ما من شأنه تهديد السلامة العامة وتعريض حياة المواطنين للخطر وفقا لما جاء في الكتاب الموجه من قبل النيابة العامة التمييزية الى رئاسة مجلس الوزراء بتاريخ 13/8/2020 برقم 128/ص/ 2020،

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات اجراء الكشف اللازم على مستودعاتها وامكنة تخزين اي مواد كيميائية، سريعة الاشتعال متفجرة سامة او خطرة، وايداع النتيجة النيابة العامة التمييزية بموجب جداول تتضمن نوعية تلك المواد وكمياتها وامكنة تخزينها، وعلى ان تكلف هذه الاخيرة من يلزم للكشف علة تلك المواد والتثبت من وضعها وحالتها واستيفائها للشروط العلمية المطلوبة.