ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المادتين 21 و22 من قانون المحاسبة العمومية،
بناء على القانون رقم 62 تاريخ 27/10/2016 (انشاء الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،
بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2020) ولا سيما المادة 30 منه،
بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة والموازنات الملحقة لعام 2020) ولا سيما المادة 30 منه،
بناء على قرار معالي وزير المالية رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 (الجدول النموذجي للابواب والفصول في الموازنة العامة والموازنات الملحقة)،
بناء على القرار رقم 169/1 تاريخ 21/5/2020 (تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 ادراج فصل في الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء تحت تسمية الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل القرار رقم 69/1 تاريخ 21/5/2020 (تعديل القرار رقم 442/1 تاريخ 3/5/2012 ادراج فصل في الموازنة العامة في باب رئاسة مجلس الوزراء تحت تسمية الهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب)، بحيث تصبح الوظيفة 1091 ، حماية اجتماعية غير مصنفة بدلا من الوظيفة 321 الحماية المدنية.
والباقي دون تعديل.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
11 آب 2020
وزير المالية
د. غازي وزني