المادة 1
تمدد لغاية 31/08/2020 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.
قرار Decision No. 341 14/08/2020
ان وزير المالية،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،
بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،
بناء على اقتراح مدير المالية العام،
يقرر ما يأتي:
تمدد لغاية 31/08/2020 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.
14 آب 2020 وزير المالية د. غازي وزني