All legislation

قرار Decision No. 341 14/08/2020

تمديد مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
341
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 35, 20/08/2020, p. 1565-1566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 341 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/08/2020 ضمنا، مهلة تقديم بيانات الفصل الثاني لضريبة الرواتب والاجور من سنة 2020 وتأدية الضريبة العائدة لها.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.

14 آب 2020 وزير المالية د. غازي وزني