All legislation

قرار Decision No. 342 14/08/2020

تمديد مهلة تقديم التصريح الدوري عن الفصل الثاني من سنة 2020 وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل عن هذا الفصل وتأدية الضريبة العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
342
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 35, 20/08/2020, p. 1566
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 342 تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

ان وزير المالية،

بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/01/2020 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية) لا سيما البند 7 من المادة 9 منه،

بناء على اقتراح مدير المالية العام،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تمدد لغاية 31/08/2020 ضمنا، مهلة تقديم التصريح الدوري لضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الثاني من سنة 2020 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها، وتقديم طلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة وينشر في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة المالية الالكتروني.

14 آب 2020 وزير المالية د. غازي وزني