All legislation

اعلام Notification No. 2509 30/07/2020

الطلب الى جميع شركات الاموال التي تعتمد النموذج ش 1 تقديم التصريح السنوي الكترونيا عبر النظام الضريبي الالكتروني

Type
اعلام · Notification
Number
2509
Date
30/07/2020
Official Gazette
Issue 35, 20/08/2020, p. 1566-1567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام رقم 2509 تاريخ 30/07/2020
Source
Lebanese University

في اطار الخطة التي تنتجها وزارة المالية لتسهيل معاملات المكلفين،

وفي اطار تطوير الخدمات الالكترونية التي تقدمها وزارة المالية للمكلفين،

وحيث ان شركات الاموال التي تعتمد النموذج ش 1 ملزمة بالتصريح سنويا عن نتائج اعمالها الكترونيا وفقا للقرار رقم 112/1 تاريخ 17/03/2020 ،

وحيث ان هذا الاجراء له انعكاس ايجابي على اكثر من صعيد لا سيما لجهة تخفيف اعباء التنقل والاعباء المادية وتفادي خسارة اوقات ناتجة عن ايام العطل،

وحيث ان النظام ممكنن بشكل يستطيع المكلف من خلاله تحويل معلومات التصريح مباشرة من النظام الخاص به الى النظام الضريبي الالكتروني في حال كان المكلف يعتمد برنامج محاسبة ممكنن، او يمكنه تعبئة التصريح في حال لم يكن لدى المكلف نظام خاص به قادر على تحويل المعلومات الى النظام الضريبي الالكتروني،

وحيث انه قد تم وضع ملاحظات وقيود على التصريح تساعد المكلف على كيفية تعبئة التصريح وتحول دون ارتكاب اخطاء من قبل المكلف عند تعبئة التصريح وبالتالي يستطيع المكلف ارسال تصريحه الى وزارة المالية دون اي اخطاء حيث ان النظام ممكنن بشكل يمنع ارسال تصريح يتضمن اخطاء ويطل من المكلف تصحيحها وبالتالي يحول دون توجب غرامات ناتجة عن ارساله تصاريح تتضمن اخطاء،

وحيث ان النظام يتيح امكانية حفظ التصريح قبل ارساله الى وزارة المالية بحيث يتمكن المكلف من التعديل على التصريح في الوقت الذي يريد قبل ارساله الى وزارة المالية،

بناء على ما تقدم،

يطلب الى جميع شركات الاموال التي تعتمد النموذج ش 1 تقديم التصريح السنوي الكترونيا عبر النظام الضريبي الالكتروني من خلال الولوج الى موقع وزارة المالية الالكتروني (www.finance.gov.lb) والدخول الى الصفحة الضريبية وتحميل التصريح من قبل شركات الاموال التي تستخدم برنامج محاسبة ممكنن قادرا على تحويل المعلومات او تعبئة نموذج التصريح مباشرة على النظام من قبل شركات الاموال التي لا يمكنها تحويل المعلومات.