All legislation

اعلام Notification 14/08/2020

اعفاء الابنية المهدومة او المتضررة من جراء انفجار الرابع من آب من العام 2020 من ضريبة الاملاك المبنية

Type
اعلام · Notification
Date
14/08/2020
Official Gazette
Issue 35, 20/08/2020, p. 1567
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
اعلام تاريخ 14/08/2020
Source
Lebanese University

يهم وزارة المالية ان تعلم جميع مالكي الابنية واقسام الابنية المتضررة من جراء الانفجار المروع الذي حصل في مرفأ بيروت بتاريخ 4/8/2020 بما يلي:

- اعفاء هذه الابنية والاقسام من ضريبة الاملاك المبنية ابتداء من 4/8/2020 ، وان وزارة المالية تسهيلا على المواطنين المتضررين ستعمد الى الحصول على المعلومات عن هذه الابنية والاقسام من الجهات الرسمية التي تولت الكشف الميداني وتحديد الاضرار، علما انه يبقى للمالك او المستثمر ان يتقدم بطلب من الدائرة المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية في حال رغبته بذلك، وانه يمكنه ارسال الطلب الكترونيا على البريد الالكتروني لهذه الدائرة،

- يستمر الاعفاء للابنية او الاقسام المهدومة كليا او بشكل جزئي او المخربة بشكل يجعل من المتعذر استعمال اي جزء منها لغاية تاريخ اعادة ترميمها، على ان يتم ابلاغ الوحدات المالية المختصة بضريبة الاملاك المبنية فور اعادة الترميم او التصليح.