All legislation

مرسوم Decree No. 6482 16/06/2020

نقل القاضي مروان عبود رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وتعيينه محافظا لمدينة بيروت

Type
مرسوم · Decree
Number
6482
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1413
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6482 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) لا سيما المادة /5/ منه،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء وتنظيم ديوان المحاسبة)،

بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،

بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،

بناء على المرسوم رقم 5623 تاريخ 17/9/2019 المتعلق بتعيين القاضي مروان عبود رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،

وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة رقم 5/2020 تاريخ 15-6-2020،

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 243 تاريخ 11/6/2020،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

نقل القاضي مروان عبود، رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة (رقمه المالي 108 - 1)، الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعين محافظا لمدينة بيروت في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاقرب الى راتبه في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: مشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الداخلية والبلديات الامضاء: محمد فهمي وزير المالية الامضاء: غازي وزني