ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (نظام الموظفين)،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 116 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (التنظيم الاداري) لا سيما المادة /5/ منه،
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 18 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (انشاء وتنظيم ديوان المحاسبة)،
بناء على المرسوم رقم 4082 تاريخ 14/10/2000 (تنظيم وزارة الداخلية والبلديات)،
بناء على القانون رقم 717 تاريخ 5/11/1998 وتعديلاته المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة رواتب موظفي الملاك الاداري العام،
بناء على القانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017 المتعلق برفع الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة،
بناء على المرسوم رقم 5623 تاريخ 17/9/2019 المتعلق بتعيين القاضي مروان عبود رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية والبلديات،
وبعد موافقة مجلس ديوان المحاسبة رقم 5/2020 تاريخ 15-6-2020،
وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 243 تاريخ 11/6/2020،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
نقل القاضي مروان عبود، رئيس غرفة في ملاك ديوان المحاسبة (رقمه المالي 108 - 1)، الى ملاك وزارة الداخلية والبلديات وعين محافظا لمدينة بيروت في الملاك المذكور (مركز شاغر) وذلك في الدرجة الاقرب الى راتبه في الجدول رقم 1 المرفق بالقانون رقم 46 تاريخ 21/8/2017، على ان يؤخر او يقدم تدرجه بنسبة ما يلحق راتبه من زيادة او نقصان.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2020
الامضاء: مشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الداخلية والبلديات
الامضاء: محمد فهمي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني