ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/13/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير المالية،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD في بيروت لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك، في اطار مشروع الادارة المتكاملة للحدود الممول من الاتحاد الاوروبي وهي عبارة عن 50 جهاز ارسال واستقبال لاسلكي وتقدر قيمتها بحوالي //36.500.000// ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 9 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني