All legislation

مرسوم Decree No. 6463 09/06/2020

قبول هبة مقدمة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك

Type
مرسوم · Decree
Number
6463
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1414
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6463 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/13/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD في بيروت لصالح وزارة المالية - المديرية العامة للجمارك، في اطار مشروع الادارة المتكاملة للحدود الممول من الاتحاد الاوروبي وهي عبارة عن 50 جهاز ارسال واستقبال لاسلكي وتقدر قيمتها بحوالي //36.500.000// ل.ل. (فقط ستة وثلاثون مليونا وخمسماية الف ليرة لبنانية لا غير).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني