ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على القانون رقم 147 تاريخ 15/10/2019 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية - الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمغتربين، الاشغال العامة والنقل والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
ابرمت اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا، الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 147 تاريخ 15/10/2019
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ميشال نجار
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب