All legislation

مرسوم Decree No. 6478 16/06/2020

ابرام اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا)

Type
مرسوم · Decree
Number
6478
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1414-1415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6478 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 147 تاريخ 15/10/2019 (الموافقة على ابرام اتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية - الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزراء الخارجية والمغتربين، الاشغال العامة والنقل والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 30/4/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت اتفاقية القرض الموقعة بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع تطوير الطرق الرئيسية (الاوتوستراد العربي الشمالي وطريق ذوق مصبح - جعيتا، الموافق على ابرامها بموجب القانون رقم 147 تاريخ 15/10/2019

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ميشال نجار وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب