ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 وتعديلاته (الموازنة العامة والموازناات الملحقة لعام 2020)،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2019،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش لتمويل مشروع تأهيل مقر قيادة الفوج النموذجي على العقار رقم 700 (الدكاريش) في منطقة صربين العقارية /قضاء بنت جبيل وفقا للخريطة المرفقة ربطا، وذلك بعد تخصيصه لهذه الغاية، وتقدر قيمة الهبة ب/6/ (ستة ملايين يورو).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني