All legislation

مرسوم Decree No. 6484 16/06/2020

قبول هبة مقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6484
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1415
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6484 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 وتعديلاته (الموازنة العامة والموازناات الملحقة لعام 2020)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزير الدفاع الوطني ووزير المالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 27/8/2019،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة المقدمة من الاتحاد الاوروبي لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش لتمويل مشروع تأهيل مقر قيادة الفوج النموذجي على العقار رقم 700 (الدكاريش) في منطقة صربين العقارية /قضاء بنت جبيل وفقا للخريطة المرفقة ربطا، وذلك بعد تخصيصه لهذه الغاية، وتقدر قيمة الهبة ب/6/ (ستة ملايين يورو).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني