All legislation

مرسوم Decree No. 6485 16/06/2020

قبول هبة عينية مقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش

Type
مرسوم · Decree
Number
6485
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1416
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6485 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء عل القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد لمواجهة فيروس كورونا (COVID - 19) واعفائها من الرسوم الجمركية كافة وتقدر قيمة الهبة ب/10.000.000/ يوان صيني اي ما يعادل /2.130.000.000/ ل.ل. (ملياران ومائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

جدول مرفق بالمرسوم رقم 6485 تاريخ 16/6/2020

1 - KN95 Masks: 50,000

2 - Disposable Medical Masks: 1,000,000

3 - Medical Shoe Covers: 100,000

4 - Protective Goggles: 1,000

5 - Medical Gloves: 100,000

6 - Surgical Caps: 500,000

7 - Protective Coverall: 20,000 (large and medium size half and half

بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير المالية الامضاء: غازي وزني