ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء عل القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الدفاع الوطني والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/6/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المفصلة في الجدول المرفق والمقدمة من الحكومة الصينية لصالح وزارة الدفاع الوطني - الجيش، وهي عبارة عن عتاد لمواجهة فيروس كورونا (COVID - 19) واعفائها من الرسوم الجمركية كافة وتقدر قيمة الهبة ب/10.000.000/ يوان صيني اي ما يعادل /2.130.000.000/ ل.ل. (ملياران ومائة وثلاثون مليون ليرة لبنانية).
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
جدول مرفق بالمرسوم رقم 6485 تاريخ 16/6/2020
1 - KN95 Masks: 50,000
2 - Disposable Medical Masks: 1,000,000
3 - Medical Shoe Covers: 100,000
4 - Protective Goggles: 1,000
5 - Medical Gloves: 100,000
6 - Surgical Caps: 500,000
7 - Protective Coverall: 20,000 (large and medium size half and half
بعبدا في 16 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الدفاع الوطني
الامضاء: زينة عكر
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني