ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على المرسوم رقم 1436 تاريخ 23/3/1950 (نظام فتح المدارس الخاصة) وتعديلاته ولا سيما المرسوم رقم 9408 تاريخ 15/10/1996،
بناء على الاستدعاء المقدم من السيد مصطفى عصام حرقوس المسجل بالرقم 4382/12 تاريخ 16/7/2018 والمتضمن طلب الاجازة له بفتح مدرسة خاصة في حارة حريك (قضاء بعبدا) باسم "مركز التفوق العلمي".
بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم العالي،
يرسم ما يأتي:
المواد
اجيز للسيد مصطفى عصام حرقوس المولود العام 1991 في بيروت فتح مدرسة خاصة لتعليم اللغات، والتقوية في بعض المواد، وتعليم الكمبيوتر، والرسم، والموسيقى، والدين، نهارية، شتائية، مع حق التدريس صيفا خارجية، مختلطة، على العقار رقم 86/13 من منطقة حارة حريك العقارية (قضاء بعبدا) باسم "مركز التفوق العلمي".
لا يحق للمدرسة المذكورة مباشرة التدريس قبل الحصول على ترخيص يعطى بقرار من وزير التربية والتعليم العالي، وتسقط الاجازة حكما اذا لم يستحصل صاحبها خلال خمس سنوات من اعطائها على الترخيص المذكور ما لم تجدد بمرسوم لمرة واحدة فقط ولاسباب معللة.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير التربية والتعليم العالي
الامضاء: طارق المجذوب