All legislation

مرسوم Decree No. 6425 02/06/2020

نقل ترخيص بانشاء مستشفى خاص (مستشفى الاطباء - المنارة)،

Type
مرسوم · Decree
Number
6425
Date
02/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1417-1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 6425 تاريخ 02/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون المتعلق والمستشفيات الخاصة والموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 9826 تاريخ 22/6/1962 وتعديلاته لا سيما القانون رقم 546 تاريخ 20/10/2003.

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 248/1 تاريخ 15/4/1994 المتضمن الترخيص للدكتور زكريا مصطفى الخطيب بانشاء مستشفى خاص على العقار رقم 51 من منطقة البقاع الغربي العقارية،

بناء على قرار وزير الصحة العامة رقم 251/1 تاريخ 6/4/1999 المتضمن الترخيص للدكتور زكريا مصطفى الخطيب باستثمار مستشفى خاص على العقار رقم 51 من منطقة المنارة العقارية البقاع الغربي - (مستشفى الاطباء - المنارة)،

بناء على الطلب المقدم من مستشفى لاطباء - المنارة (مركزها المنارة - سجل تجاري في البقاع رقم 3241 تاريخ 31/3/1999) والمسجل في قلم قسم المهن الطبية تحت رقم 1484/3/2020 تاريخ 16/1/2020 والرامي الى نقل الترخيص بانشاء مستشفى الاطباء الى اسمها وذلك استنادا الى عقد بيع ممسوح الموقع من صاحب رخصة انشاء واستثمار مستشفى الاطباء لصالح اولاده خالد زكريا الخطيب وحسن زكريا الخطيب والمسجل لدى كاتب العدل في بر الياس بالتكليف وسام شعبان بالعدد 360/2012 تاريخ 12/1/2012 والمصدق عليه نسخة طبق الاصل من امانة السجل العقاري في البقاع بتاريخ 3/1/2020 والى عقد بيع والتفرغ عن مؤسسة تجارية وكامل اسهم شركة مستشفى الاطباء - المنارة (تضامن) مالكة مستشفى الاطباء ومحتوياتها وتجهيزاتها والمصدق عليه لدى كاتب عدل مجدل عنجر الاستاذة مهى ديب امين بالعدد 7856/2019 تاريخ 16/1/2020.

بعد موافقة مصلحة الهندسة الصحية رقم 4927/م.هـ. تاريخ 23/1/2020،

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل الترخيص بانشاء مستشفى الاطباء - المنارة العقار رقم 51 من مطقة الحمارة العقارية - البقاع الغربي - الى اسم شركة مستشفى الاطباء - المنارة (تضامن) - ملك خالد وحسن زكريا الخطيب -

المادة 2

ان عدد الاسرة الاجمالي في هذا المستشفى يبلغ 50 سريرا.

المادة 3

على الشركة صاحبة هذا الترخيص التقيد بالخرائط المقدمة الى وزارة الصحة العامة وبالشروط الخاصة والانظمة المعمول بها ولا سيما قانون البناء.

المادة 4

تأخذ الشركة صاحبة العلاقة على عهدتها ومسؤوليتها كل عطل وضرر قد يدعي بهما الغير ولا يحق لها المطالبة بأي تعويض في حال إلغاء هذا الترخيص بإحدى الطرق القانونية.

المادة 5

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن