All legislation

مرسوم Decree No. 6486 16/06/2020

قبول هبة عينية مقدمة من جمهورية الصين الشعبية عبر سفارتها في لبنان لصالح وزارة الصحة العامة - المستشفيات الحكومية

Type
مرسوم · Decree
Number
6486
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1418
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6486 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،

بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،

بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،

بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قبلت الهبة العينية المقدمة في جمهورية الصين الشعبية عبر سفارتها في لبنان لصالح وزارة الصحة العامة - المستشفيات الحكومية، وذلك لدعم لبنان في مكافحة جائحة كوفيد - 19 وهي عبارة عن /17,500/ قناع وقاية طبي من نوع KN95 و/1,500/ وحدة ملابس الوقاية الطبية و/1,320/ نظارة وقاية، وعلى إعفاء الهبة المذكورة من الضرائب والرسوم كافة، بما فيها رسم الخزن والحد الادنى من الرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم المالية والبلدية والمرفئية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الصحة العامة الامضاء: حمد حسن وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير المالية الامضاء: غازي وزني