ان رئيس الجمهورية،
بناء على الدستور،
بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة المضافة)،
بناء على القانون رقم 93 تاريخ 10/10/2018 (منح الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي)،
بناء على المرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019(إعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الادنى للرسم الجمركي)،
بناء على اقتراح وزيري الصحة العامة والمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2020،
يرسم ما يأتي:
المواد
قبلت الهبة العينية المقدمة في جمهورية الصين الشعبية عبر سفارتها في لبنان لصالح وزارة الصحة العامة - المستشفيات الحكومية، وذلك لدعم لبنان في مكافحة جائحة كوفيد - 19 وهي عبارة عن /17,500/ قناع وقاية طبي من نوع KN95 و/1,500/ وحدة ملابس الوقاية الطبية و/1,320/ نظارة وقاية، وعلى إعفاء الهبة المذكورة من الضرائب والرسوم كافة، بما فيها رسم الخزن والحد الادنى من الرسم الجمركي ورسم الاستهلاك الداخلي والضريبة على القيمة المضافة وجميع الرسوم المالية والبلدية والمرفئية.
ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 16 حزيران 2020
الامضاء: ميشال عون
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: حسان دياب
وزير الصحة العامة
الامضاء: حمد حسن
وزير الخارجية والمغتربين
الامضاء: ناصيف حتي
وزير المالية
الامضاء: غازي وزني