All legislation

مرسوم Decree No. 6454 09/06/2020

ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون

Type
مرسوم · Decree
Number
6454
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1418-1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6454 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 149 تاريخ 15/10/2019 (الموافقة على ابرام اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون)،

بناء على اقتراح وزير الاقتصاد والتجارة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/5/2020

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم اتفاق التعاون التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية الغابون الموقع بتاريخ 20/2/2001، والموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 149 تاريخ 15/10/2019.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الاقتصاد والتجارة الامضاء: راوول نعمه وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم وزير المالية الامضاء: غازي وزني وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي