المادة 1
ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:
من الجزء الاول
الباب 27 - احتياطي الموازنة
الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية
الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات
البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية
الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 2,000,000,000/ ل.ل
فقط ملياران ليرة لبنانية
الى الجزء الاول
الباب 14 - وزارة الزراعة
الفصل 225 - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - الدوائر الادارية والفنية
الوظيفة 482 - بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة
البند 14 - التحويلات
الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام
النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية أخرى
يخصص هذا الاعتماد لشراء بذار القمح الطري وتوزيعه مجانا على المزارعين.
2,000,000,000/ ل.ل.
فقط ملياران ليرة لبنانية.