All legislation

مرسوم Decree No. 6464 09/06/2020

نقل اعتماد من احتياطي الموازنة العامة الى موازنة وزارة الزراعة - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - الدوائر الادارية والفنية لعام 2020

Type
مرسوم · Decree
Number
6464
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6464 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 26 منه،

بناء على القانون النافذ حكما رقم 6 تاريخ 5/3/2020 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2020)،

بناء على اقتراح وزير الزراعة ووزير المالية،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من احتياطي الموازنة العامة لعام 2020 الاعتماد التالي:

من الجزء الاول

الباب 27 - احتياطي الموازنة

الفصل 2 - احتياطي للنفقات الطارئة والاستثنائية

الوظيفة 190 - تحويلات ذات طابع عام بين الادارات

البند 18 - النفقات الطارئة والاستثنائية

الفقرة 1 - احتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 - احتياطي لتغذية مختلف بنود الموازنة 2,000,000,000/ ل.ل

فقط ملياران ليرة لبنانية

الى الجزء الاول

الباب 14 - وزارة الزراعة

الفصل 225 - مصلحة الابحاث العلمية الزراعية - الدوائر الادارية والفنية

الوظيفة 482 - بحوث وتنمية تتعلق بالزراعة

البند 14 - التحويلات

الفقرة 1 - المساهمات داخل القطاع العام

النبذة 2 - مساهمات لنفقات جارية أخرى

يخصص هذا الاعتماد لشراء بذار القمح الطري وتوزيعه مجانا على المزارعين.

2,000,000,000/ ل.ل.

فقط ملياران ليرة لبنانية.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الزراعة الامضاء: عباس مرتضى وزير المالية الامضاء: غازي وزني