All legislation

مرسوم Decree No. 6455 09/06/2020

ابرام انضمام لبنان الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح

Type
مرسوم · Decree
Number
6455
Date
09/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1420
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6455 تاريخ 09/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور،

بناء على القانون رقم 150 تاريخ 15/10/2019 (الموافقة على الانضمام الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح)،

بناء على اقتراح وزير الثقافة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/3/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرم انضمام لبنان الى البروتوكول الثاني لاتفاقية لاهاي لعام 1954 الخاص بحماية الممتلكات الثقافية في حالة النزاع المسلح، الموافق على ابرامه بموجب القانون رقم 150 تاريخ 15/10/2019.

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 9 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الثقافة الامضاء: عباس مرتضى وزير الدفاع الوطني الامضاء: زينة عكر وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير العدل الامضاء: ماري كلود نجم