All legislation

مرسوم Decree No. 6481 16/06/2020

ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "منظمة اليونسكو"

Type
مرسوم · Decree
Number
6481
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1420
Status
In force
Possibly affected, check
قرار رقم 63 تاريخ 24/06/2021 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 6481 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية،

بناء على الدستور، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على قانون المحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما المادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 145 تاريخ 15/10/2019 (الاجازة للحكومة ابرام الاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة)،

بناء على اقتراح وزير الشباب والرياضة،

وبعد موافقة مجلس الوزراء وبتاريخ 4/6/2020،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ابرمت الاتفاقية الدولية لمكافة المنشطات في مجال الرياضة المرفقة ربطا والموقعة في باريس بتاريخ 19/11/2005 بين الجمهورية اللبنانية ومنظمة الامم المتحدة والعلم والثقافة "منظمة اليونسكو".

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 16 حزيران 2020 الامضاء: ميشال عون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسان دياب وزير الشباب والرياضة الامضاء: فارتينيه اوهانيان وزير الخارجية والمغتربين الامضاء: ناصيف حتي وزير المالية الامضاء: غازي وزني