All legislation

تعميم Circular No. 19 16/06/2020

تعميم الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات وسائر اشخاص القانون العام بضم ثلاث نسخ موقعة بدلا من خمسة لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.

Type
تعميم · Circular
Number
19
Date
16/06/2020
Official Gazette
Issue 26, 18/06/2020, p. 1421
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Cite as
تعميم رقم 19 تاريخ 16/06/2020
Source
Lebanese University

عطفا على المادة /57/ من المرسوم الاشتراعي رقم 10343 تاريخ 14/6/1975 (نظام مجلس شورى الدولة)،

وعطفا على التعميم رقم 31/2000 تاريخ 26/8/2000 الذي حدد الاصول الواجب اتباعها لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة ومن ضمنها وجوب ان تضم الى النص المطلوب بيان الرأي بشأنه خمس نسخ موقعة جميعها من الوزير الى الوزراء المختصين،

وعطفا على كتاب مجلس شورى الدولة رقم9632/2020 تاريخ 15/6/2020 الذي اوضح فيه بأن ضم ثلاث نسخ الى طلب بيان الرأي يعتبر كافيا لحسن سير طلبات استطلاع الرأي،

وتماشيا مع التوجه نحو تخفيض الكتلة الورقية، وتحسسا للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد،

يطلب الى جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة والبلديات واتحادات البلديات ضم ثلاث نسخ موقعة بدلا من خمسة لدى استطلاع رأي مجلس شورى الدولة.